مرسوم قانون بتشديد عقوبة التمييز وانتهاك حريات الأديان
صفحة 1 من اصل 1
مرسوم قانون بتشديد عقوبة التمييز وانتهاك حريات الأديان
مرسوم قانون بتشديد عقوبة التمييز وانتهاك حريات الأديان
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بتشكيله الجديد على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أي عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتضمن التعديل التشريعي إضافة نص إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها، ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه في حالة إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مستخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيداً على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو في الأصل من أهم المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بطرح القانون للحوار المجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بتشكيله الجديد على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أي عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتضمن التعديل التشريعي إضافة نص إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها، ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه في حالة إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مستخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيداً على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو في الأصل من أهم المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بطرح القانون للحوار المجتمعي، وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى